السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

214

كتاب الإجارة

اما لو بيعت عليه ففي انفساخ الإجارة وجهان ، أقواهما العدم ، ويتفرع على ذلك أمور : منها : اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذٍ . ومنها : بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة . ومنها : ارث الزوجة من المنفعة في تلك المدة لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين وان كانت مما لا ترث منه ، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع .