السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
209
كتاب الإجارة
[ حكم جهل المشترى بكون العين مسلوبة المنفعة ] نعم لو اعتقد البايع والمشتري بقاء مدة الإجارة وانَّ العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا وتبين انَّ المدة منقضية فهل منفعة تلك المدة للبايع حيث إنه كأنه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا ، أو للمشتري لأنّها تابعة للعين ما لم تعزز بالنقل إلى الغير أو بالاستثناء والمفروض عدمها ؟ وجهان ، والأقوى الثاني ، نعم لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاءالمدة كان لما ذكر وجه [ 1 ] .