السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

200

كتاب الإجارة

[ مسألة 13 : إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلًا ] [ مسألة 13 ] : إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلًا ولكن لم يشترط على الموجر ذلك ولم يكن على وجه العنوانية ايضاً واتفق انّه إن لم يوصله لم يكن له خيار الفسخ وعليه تمام المسمّى من الأجرة ، وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلًا سقط من المسمّى بحساب ما بقي واستحق بمقدار ما مضى . والفرق بين هذه المسألة وما مرّ في المسألة السابقة أنَّ الايصال هنا غرض وداع وفيما مرّ قيد أو شرط [ 1 ] .