السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

183

كتاب الإجارة

ولو قال وإن لم توصلني في وقت كذا فالأجرة كذا أقل مما عين أولًا فهذا ايضاً قسمان ، قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الايصال في ذلك الوقت وعدم الايصال فيه مورداً للإجارة فيرجع إلى قوله آجرتك بأجرة كذا إنْ أوصلتك في الوقت الفلاني وبأجرة كذا إنْ لم أوصلك في ذلك الوقت ، وهذا باطل للجهالة [ 1 ] ، نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إنْ قال إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان . . . الخ .