السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
166
كتاب الإجارة
[ مسألة 11 : إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسياً أي بدرز فلك درهم وان خطته رومياً اي بدرزين فلك درهمان ] [ مسألة 11 ] : إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسياً أي بدرز فلك درهم وان خطته رومياً اي بدرزين فلك درهمان ، فإن كان بعنوان الإجارة بطل لما مرّ من الجهالة ، وإن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صح [ 1 ] . وكذا الحال إذا قال : إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان ، وان عملته في الغد فلك درهم ، والقول بصحة الإجارة في الفرضين ضعيف ، وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحة في الثاني دون الأوّل .
--> ( 1 ) - شرايع الاسلام ، ج 2 ، ص 415 ( ط - انتشارات استقلال ) .