السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
143
كتاب الإجارة
[ مسألة 5 : معلومية المنفعة امّا بتقدير المدة كسكنى الدار شهراً والخياطة يوماً ] [ مسألة 5 ] : معلومية المنفعة امّا بتقدير المدة كسكنى الدار شهراً والخياطة يوماً أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا ، وامّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته فارسية أو رومية من غير تعرض للزمان . نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل ، كأن يقول إلى يوم الجمعة مثلًا . وان اطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي . وفي مثل استيجار الفحل للضراب يعين بالمرة والمرتين . ولو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق فان علم سعة الزمان له صح ، وان علم عدمها بطل ، وان احتمل الأمران ففيه قولان [ 1 ] .