الشيخ مرتضى الحائري
241
شرح العروة الوثقى
مسألة 6 - في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره * . [ الكلام في اعتبار البرودة في القطعة المبانة من الحيّ الممسوسة ] مسألة 7 - ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده ، وهو أحوط * * .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 289 ح 1 من ب 1 من أبواب غسل المسّ . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 290 ح 6 من ب 1 من أبواب غسل المسّ . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 295 ح 3 من ب 3 من أبواب غسل المسّ . ( 4 ) في ص 226 . ( 5 ) جواهر الكلام : ج 5 ص 342 . ( 6 ) المتقدّم في ص 226 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 294 ح 1 من ب 2 من أبواب غسل المسّ .