الشيخ مرتضى الحائري
219
شرح العروة الوثقى
[ عدم الفرق في الممسوس بين الصغير والكبير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ] والكبير والصغير حتّى السقط * إذا تمّ له أربعة أشهر * * ، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا وإن كان الأقوى عدمه .
--> ( 1 ) مثل ما في وسائل الشيعة : ج 3 ص 292 ح 11 و 12 من ب 1 من أبواب غسل المسّ . ( 2 ) ج 4 ص 112 . ( 3 ) ج 1 ص 315 .