الشيخ مرتضى الحائري
180
شرح العروة الوثقى
وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز * ، بناء على ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بين النفاس والحيض المتأخّر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيّام العادة ؛ لكن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى . [ لزوم الاستبراء ] مسألة 8 - يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار * * بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض .