الشيخ مرتضى الحائري

175

شرح العروة الوثقى

بل وكذا لو كان أقلّ من عشرة * على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ كما في قطعات الولد الواحد .