الشيخ مرتضى الحائري

163

شرح العروة الوثقى

فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ، وإن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضا نفاسا ، وإن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع ، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعدا ، لكنّ الأحوط الجمع في ما بعد العادة إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها .

--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 383 ح 4 و 3 من ب 3 من أبواب النفاس .