الشيخ مرتضى الحائري
161
شرح العروة الوثقى
وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور * . [ إذا لم تر في العادة ورأت بعدها وتجاوز العشرة ] مسألة 3 - صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى * * وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها ،
--> ( 1 ) ج 4 ص 138 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ص 451 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 395 .