الشيخ مرتضى الحائري
158
شرح العروة الوثقى
[ إن رأت في العشرة وتجاوزها ] وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها * ، سواء كانت عشرة أو أقلّ ، وعملت بعدها عمل المستحاضة * * وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ * * * ،
--> ( 1 ) في ص 153 - 154 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 383 ح 4 من ب 3 من أبواب النفاس . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 382 ح 1 من ب 3 من أبواب النفاس .