الشيخ مرتضى الحائري
136
شرح العروة الوثقى
أو متّصلا بالنفاس * ولم يزد مجموعهما من عشرة أيّام * * ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام وبعدها سبعة مثلا ، لكنّ الأحوط مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط ، خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متّصلا بدم النفاس . [ لا يكون لأقلّ النفاس حدّ ] مسألة 1 - ليس لأقلّ النفاس حدّ * * * ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة ،
--> ( 1 ) ج 3 ص 368 .