الشيخ مرتضى الحائري

68

شرح العروة الوثقى

ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها * كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج . وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض ، وإلّا فمن القرحة * * ، إلّا أن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر ، لكنّ الحكم المذكور مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 144 . ( 2 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 130 .