الشيخ مرتضى الحائري
51
شرح العروة الوثقى
أو رأت دما في ثوبها وشكّت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض * . وإن علمت بكونه دما واشتبه عليها فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة ، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات * * ، فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنّه حيض ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 299 ح 2 من ب 12 من أبواب الحيض .