الشيخ مرتضى الحائري

43

شرح العروة الوثقى

نعم ، في ما كان بعد العادة * بعشرين يوما الأحوط * * الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . مسألة 4 - إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال * * * ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصليّ أو العارضيّ .