الشيخ مرتضى الحائري
100
شرح العروة الوثقى
مسألة 7 - قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة * ، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضيّة ، وأمّا إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيّته إذا لم يكن مانع آخر * * . والمشهور على اعتبار هذا الشرط * * * ،
--> ( 1 ) في ص 79 . ( 2 و 3 ) الطهارة للشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه : ج 3 ص 178 و 179 .