الشيخ مرتضى الحائري
10
شرح العروة الوثقى
ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس ، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته * .
--> ( 1 و 5 و 7 و 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 275 ح 2 و 1 و 3 من ب 3 من أبواب الحيض . ( 2 ) راجع مستدرك الوسائل : ج 2 ص 7 ح 2 و 3 من ب 3 من أبواب الحيض . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 387 ح 16 من ب 3 من أبواب النفاس . ( 4 و 6 ) في ص 9 . ( 9 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 132 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 22 ص 183 ح 5 من ب 3 من أبواب العدد .