الميرزا جواد التبريزي
96
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
الأثناء لم يلحقه الحكم ، وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه . الرابع : بقاء رأس المال بعينه طول الحول . الخامس : أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول ، فلو كان رأس ماله مئة دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبّة من قيراط يوما منها سقطت الزكاة ، والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع ، وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين ، والأقوى تعلّقها بالعين كما في الزكاة الواجبة ، وإذا كان المتاع عروضا فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر . ( مسألة 1 ) : إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة ؛ مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك ، فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة وسقطت زكاة التجارة ، وإن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخرى . ( مسألة 2 ) : إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة ، فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة سقط كلتا الزكاتين ؛ بمعنى أنّه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول ، فلا بدّ أن يبتدئ الحول من حين تملّك الثانية . ( مسألة 3 ) : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال ، ويضمّ إليه حصّته من الربح ، ويستحبّ زكاته أيضا إذا بلغ النصاب وتمّ حوله ، بل لا يبعد كفاية مضيّ حول الأصل ، وليس في حصّة العامل من الربح زكاة إلّا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط ، لكن ليس له التأدية من العين إلّا بإذن المالك أو بعد القسمة . ( مسألة 4 ) : الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين ، سواء كان مطالبا به أو لا ،