الميرزا جواد التبريزي

89

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

وجب على من بلغ نصيبه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم . ( مسألة 28 ) : لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين ، فإمّا أن يكون الدين مستغرقا أو لا ، ثمّ إمّا أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضا . فإن كان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها ، سواء كان الدين مستغرقا أم لا ، فلا يجب التحاص مع الغرماء ؛ لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين . نعم ، لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمّة وجب التحاص بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون . وإن كان الموت قبل التعلّق وبعد الظهور : فإن كان الورثة قد أدّوا الدين قبل تعلّق الوجوب من مال آخر فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب وعدمه ، وإن لم يؤدّوا إلى وقت التعلّق ففي الوجوب وعدمه إشكال [ 1 ] ، والأحوط الإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم . وأمّا إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة ، بناء على انتقال التركة إلى الوارث وعدم تعلّق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه وأنّه للوارث من غير تعلّق حقّ الغرماء به .