الميرزا جواد التبريزي

87

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 20 ) : لو كان مع الزكوي غيره فالمؤونة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين ، وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن ، وإذا كان بالعكس حسب منها . ( مسألة 21 ) : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزّع على الزكوي وغيره . ( مسألة 22 ) : إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى وإن كان الأحوط التوزيع على السنين . ( مسألة 23 ) : إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها . ( مسألة 24 ) : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ، فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر ، وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصابا اخذ منه ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر ، وإن كان الذي أدرك أوّلا أقلّ من النصاب ينتظر به حتّى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب ، فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع ، وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل ؛ لأنّهما ثمرة سنة واحدة ، لكن لا يخلو عن إشكال ؛ لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل . ( مسألة 25 ) : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه وإن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر ، وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به . نعم ، يجوز دفعه على وجه القيمة [ 1 ] . وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزئ عنه دفع العنب ، إلّا على وجه القيمة . وكذا العكس فيهما .