الميرزا جواد التبريزي
85
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّا ، وأمّا إذا كان شخصيّا فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها ، بل الأحوط الضمان فيه مطلقا وإن كان الظلم عامّا ، وأمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهرا فلا ضمان ، إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا . ( مسألة 16 ) : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق واللاحقة . كما أنّ الأقوى اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها [ 1 ] وإن كان الأحوط اعتباره قبله ، بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصا اللاحقة [ 2 ]