الميرزا جواد التبريزي
82
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 10 ) : لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالا ، فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء ، وكذا التمر وغيره . ( مسألة 11 ) : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء [ 1 ] أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر بل الزرع أيضا في بعض الأمكنة ، ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات . ولو سقي بالأمرين ، فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر ، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب . ولو شكّ في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقلّ والأحوط الأكثر .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 127 ، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل .