الميرزا جواد التبريزي

79

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 2 ) : وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف ، إلّا أنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات [ 1 ] فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة . ( مسألة 3 ) : في مثل البربن وشبهه [ 2 ] من الدقل الذي يؤكل رطبا ، وإذا لم يؤكل إلى أن يجف يقلّ تمره أو لا يصدق على اليابس منه التمر أيضا المدار فيه على تقديره يابسا ، وتتعلّق به الزكاة [ 3 ] إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 177 ، الباب الأوّل من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 7 .