الميرزا جواد التبريزي

72

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 3 ) : تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب [ 1 ] . ولو شكّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك - ولو للضرر - لم تجب . وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال أحوطه ذلك [ 2 ] ، وإن كان عدمه لا يخلو عن قوّة . ( مسألة 4 ) : إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش ، إلّا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص ، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه ، إلّا إذا دفعه بعنوان القيمة ، إذا كان للخليط قيمة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 153 ، الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأوّل .