الميرزا جواد التبريزي
70
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
نعم ، في جملة من الأخبار : أنّ زكاتها إعارتها [ 1 ] . ( مسألة 2 ) : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديء ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّدا وبعضه رديئا . ويجوز الإخراج من الرديء وإن كان تمام النصاب من الجيّد ، لكنّ الأحوط خلافه [ 2 ] ، بل يخرج الجيّد من الجيّد ، ويبعّض بالنسبة مع التبعّض ، وإن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن . نعم ، لا يجوز دفع الجيّد عن الرديء بالتقويم [ 3 ] بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوى دينارا رديئا عن دينار ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 158 ، الباب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأوّل .