الميرزا جواد التبريزي

67

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

بالدخول في الشهر الثاني عشر [ 1 ] ، جامعا للشرائط التي منها النصاب ، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب ، وكذا لو تبدّل بغيره من جنسه أو غيره ، وكذا لو غيّر بالسبك ، سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة [ 2 ] أو لا على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإخراج على الأوّل . ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 143 ، الباب 2 من أبواب الزكاة الذهب والفضّة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 163 ، الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .