الميرزا جواد التبريزي

62

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

والثاني : أربعة دنانير وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ، وفيه : ربع العشر - أي من أربعين واحد - فيكون فيه قيراطان ، إذ كلّ دينار عشرون قيراطا . ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك . وليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شيء ، كما أنّه ليس بعد العشرين - قبل أن يزيد أربعة - شيء ، وكذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلّا إذا زاد أربعة أخرى ، وهكذا .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 137 ، الباب الأوّل من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 138 ، الباب الأوّل من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 138 ، الباب الأوّل من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 494 ، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأوّل .