الميرزا جواد التبريزي
50
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر [ 1 ] ، فلا يعتبر تمامه ، فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب ، بل الأقوى استقراره أيضا ، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 122 ، الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .