الميرزا جواد التبريزي
292
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
المستحقّين بإذنه ، والأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر [ 1 ] . وأمّا النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه [ 2 ] ، لكنّ الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ؛ لأنّه أعرف بمواقعه والمرجّحات التي ينبغي ملاحظتها .