الميرزا جواد التبريزي
29
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء [ 1 ] : الأنعام الثلاثة - وهي الإبل والبقر والغنم - والنقدين - وهما الذهب والفضّة - والغلّات الأربع - وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب - ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ . نعم ، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اخر : أحدها : الحبوب ممّا يكال أو يوزن ، كالأرز ، والحمّص ، والماش ، والعدس ، ونحوها .