الميرزا جواد التبريزي

288

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

وفرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية [ 1 ] . ولا يعتبر في المستحقّين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجّحات ، والأولى أن لا يعطي لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر [ 2 ] ، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم ، ولا سيّما إذا كان في المنع الردع عنه ، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها . ( مسألة 2 ) : لا يجب البسط على الأصناف [ 3 ] ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف ، بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد . ( مسألة 3 ) : مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالابوّة [ 4 ] ، فإن انتسب إليه بالامّ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 519 ، الباب 2 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث الأوّل .