الميرزا جواد التبريزي

273

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 60 ) : مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها حال الشروع في الاكتساب [ 1 ] فيمن شغله التكسّب ، وأمّا من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتّفاقا فمن حين حصول الفائدة . ( مسألة 61 ) : المراد بالمؤونة - مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح - ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل والملبس والمسكن ، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه ، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ ، وكذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب ، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ، ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله ، إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه ، ولو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفها وسرفا بالنسبة إليه [ 2 ] لا يحسب منها . ( مسألة 62 ) : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤونة إشكال ، فالأحوط كما مرّ إخراج خمسه أوّلا ، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه [ 3 ]