الميرزا جواد التبريزي

271

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 55 ) : إذا عمّر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار [ 1 ] والنخيل ، وأمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نموّ أشجاره ونخيله .