الميرزا جواد التبريزي
268
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
نعم ، لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه ، لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر . ( مسألة 45 ) : لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان ، أقواهما الثبوت . ( مسألة 46 ) : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم . ( مسألة 47 ) : إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه ، لكنّ الأوجه خلافه ، حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة . ( مسألة 48 ) : من بحكم المسلم بحكم المسلم [ 1 ] . ( مسألة 49 ) : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا . السابع : ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتّى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة المباحات واجرة العبادات الاستئجاريّة من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها اجرة . بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهديّة والجائزة [ 2 ] والمال الموصى به ونحوها ، بل لا يخلو عن قوّة .