الميرزا جواد التبريزي

264

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 38 ) : إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط وإن صار الحرام في ذمّته [ 1 ] فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى ، وحينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه ، وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراءة ، أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل ، وجهان الأحوط الأوّل والأقوى الثاني . ( مسألة 39 ) : إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه [ 2 ] كما إذا باعه - مثلا - فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه ، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه [ 3 ]

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 494 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .