الميرزا جواد التبريزي

258

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

إعطاء الأكثر وجهان ، الأحوط الثاني ، والأقوى الأوّل إذا كان المال في يده [ 1 ] . وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه . ( مسألة 28 ) : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة [ 2 ] أو بغيرها ، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 506 ، الحديث 4 .