الميرزا جواد التبريزي
253
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 16 ) : الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه [ 1 ] ، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس . نعم ، المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض ، فإنّه يعدّ كنزا واحدا وإن تعدّد جنسها . ( مسألة 17 ) : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره . ( مسألة 18 ) : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز [ 2 ] الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 495 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .