الميرزا جواد التبريزي

233

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

فصل فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء : الأوّل : الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب [ 1 ] قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السّلام ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ،

--> ( 1 ) سورة الأنفال : الآية 41 .