الميرزا جواد التبريزي
221
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 1 ) : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط [ 1 ] ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان . نعم ، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثمّ يحسب عند دخول وقتها .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 353 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 354 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 .