الميرزا جواد التبريزي
198
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤونة السنة ، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط [ 1 ] . ( مسألة 2 ) : لا يشترط في وجوبها الإسلام ، فتجب على الكافر [ 2 ] ، لكن لا يصحّ أداؤها منه . وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه . ( مسألة 3 ) : يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ولذا لا تصحّ من الكافر . ( مسألة 4 ) : يستحبّ للفقير [ 3 ] إخراجها أيضا ، وإن لم يكن عنده إلّا صاع
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 322 ، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 9 .