الميرزا جواد التبريزي

192

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

بل إلى صورة الإعطاء والأخذ ، حيث إنّهما فعلان خارجيّان ، ولكنّه أيضا مشكل ، من حيث إنّ الإعطاء الخارجي مقدّمة للواجب [ 1 ] ، وهو الإيصال الذي هو أمر انتزاعي معنوي ، فلا يبعد الإجزاء . الحادية والأربعون : لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول - كالأنعام والنقدين - كما مرّ سابقا وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول - كالغلّات - فلا يعتبر التمكّن من التصرّف فيها قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشكال . وكذا لا إشكال في أنّه لا يضرّ عدم التمكّن بعده إذا حدث التمكّن بعد ذلك ، وإنّما الإشكال والخلاف في اعتباره حال تعلّق الوجوب ، والأظهر عدم اعتباره [ 2 ] ، فلو غصب زرعه غاصب وبقي مغصوبا إلى وقت التعلّق ثمّ رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته .