الميرزا جواد التبريزي
19
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 9 ) : إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور - بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك - بسهولة ، فالأحوط إخراج زكاتها [ 1 ] وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه ، أو تمكّن من أخذه سرقة ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا . وكذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة . ( مسألة 10 ) : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته ، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا ، مسامحة أو فرارا من الزكاة . والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه [ 2 ] أنّ الملكيّة حاصلة في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 93 - 94 ، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 95 ، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 .