الميرزا جواد التبريزي
184
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال فليس هذا من عدم التمكّن [ 1 ] الذي هو قادح في وجوب الزكاة . التاسعة عشرة : إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف ، أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم ، ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الذي هو موضوع الحكم إشكال ؛ لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده ، أو كان حاضرا وكان بحكم الغائب عرفا . العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتابا أو قرآنا أو دعاء ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم - ممّن يجب نفقته عليه - فلا بأس به أيضا . نعم ، لو اشترى خانا أو بستانا ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال [ 2 ] .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 95 ، الباب 5 ، من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 .