الميرزا جواد التبريزي

177

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

السادسة : إذا علم اشتغال ذمّته [ 1 ] إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما [ 2 ] ، إلّا إذا كان هاشميّا فإنّه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة . وإن اختلف مقدارهما قلّة وكثرة أخذ بالأقلّ [ 3 ] ، والأحوط الأكثر .