الميرزا جواد التبريزي
173
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
الثانية : إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أنّه أخرجها أم لا ، وجب عليه الإخراج ، للاستصحاب ، إلّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين الماضية ، فإنّ الظاهر جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت ، أو بعد تجاوز المحل [ 1 ] . هذا ، ولو شكّ في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحبّ إخراجها - كمال التجارة له - بعد العلم بتعلّقها به ، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب ، لأنّه دليل شرعي . والمفروض أنّ المناط فيه شكّه ويقينه ؛ لأنّه المكلّف ، لا شكّ الصبي ويقينه ، وبعبارة أخرى : ليس نائبا عنه [ 2 ] . الثالثة : إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على المشتري ، ليس عليه شيء ،