الميرزا جواد التبريزي
17
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 4 ) : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه ، على المختار من كونه مالكا . وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكّن العرفي [ 1 ] من التصرّف فيه . ( مسألة 5 ) : لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق - من صدق الاسم وعدمه - أو علم تاريخ البلوغ وشكّ في سبق زمان التعلّق وتأخّره ، ففي وجوب الإخراج إشكال ؛ لأنّ أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق [ 2 ] ، ولكن الأحوط الإخراج . وأمّا إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره ، أو جهل التاريخين ، فالأصل عدم الوجوب . وأمّا مع الشكّ في العقل ، فإن كان مسبوقا بالجنون وكان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده ، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل . وإن كان مسبوقا بالعقل : فمع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب ، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشكّ في سبق التعلّق وتأخّره فالأصل عدم الوجوب ، وكذا مع الجهل بالتأريخين .