الميرزا جواد التبريزي
164
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 6 ) : لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك ، كما أنّه لو نقص كان النقص عليه ، فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يستردّ عوضه لا عينه ، كما هو مقتضى حكم القرض ، بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلّا ردّ المثل أو القيمة . ( مسألة 7 ) : لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضا من النصاب وخرج الباقي عن حدّه سقط الوجوب على الأصحّ ، لعدم بقائه في ملكه طول الحول ، سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة ، فلا محلّ للاحتساب . نعم ، لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير ، فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق . ( مسألة 8 ) : لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ، ثمّ حال الحول يجوز الاحتساب عليه [ 1 ] ، لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين ، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا . وأمّا لو استغنى بنماء هذا المال ، أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّا وقلنا : إنّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء لم يجز الاحتساب عليه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 304 ، الباب 50 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل .