الميرزا جواد التبريزي

134

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 9 ) : الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل ، والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج ، ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ فالأهمّ المختلف ذلك بحسب المقامات . الثالث : أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو من الإناث [ 1 ] ، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 244 ، الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 249 ، الباب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأوّل .